ولو نسيها حلّ.
______________________________________________________
أكبر ، ويمكن اجزاء غير العربيّة للصدق ، وسيجيء.
ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ). (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) (١).
وقد مرّ ما يدلّ عليها في الاخبار الصحيحة المتقدمة فتذكّر.
وقد دلّت على كون التسمية أيضا عند إرسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي : (وقد سمى حين رماه) (رمى ـ ئل) (٢).
والظاهر انما تجوز بعد الإرسال قبل الإصابة ، قال في الدروس : ولو سمّى بعده قبل الإصابة حلّ ، وقال قبله أيضا : ولو تعمّدها ثم سماها عندها ـ أي عند الإصابة ـ فالأقرب الإجزاء (انتهى).
لعموم (٣) بعض الأدلة مثل الآية والاخبار وتحمل هذه (٤) على الرخصة وبيان أول الوقت وسيجيء.
فلو أخلّ بها عمدا لم يحلّ ، بل يحرم ، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا (٥) للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وكون النسيان عذرا ظاهرا.
ويدل عليه ، كونه عذرا في الذبح والنحر ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال : كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، وان (وإذا ـ ئل)
__________________
(١) المائدة : ٤.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٤.
(٣) تعليل لقوله قدّس سرّه : والظاهر انها تجوز بعد الإرسال إلخ.
(٤) يعني ما في صحيحة الحلبي من قوله : وقد سمّى حين رماه.
(٥) يعني لو ترك التسمية عمدا لم يحل لا انه تركها نسيانا وقوله للأصل إلخ تعليل لعدم الحرمة لو تركها نسيانا.