ويكره الهدهد ، والكركي ، والكروان ، والصعوة ، وطير الماء ان كان فيه أحد الثلاثة أو كان دفيفه أكثر أو مساويا.
______________________________________________________
نعم قد يجتمع الدفّ والصفّ في الجملة ، فالظاهر ان الحكم للغالب كما هو مدار أحكام الشرع.
وعلى تقدير فرض التساوي يحصل الاشكال مع عدم وجود مرجّح مع العلامتين فيجيء فيه الاحتمالان المتقدمان ، والظاهر هنا الحلّ ، لما تقدم مع عدم ثبوت التحريم بالصفّ بدليل صحيح صريح مطلقا ، سواء كان مع الدفّ أم لا ، ولهذا صرّحوا بالتحليل مع المساواة ، فتأمّل.
قوله : «ويكره الهدهد إلخ» أما دليل كراهة الهدهد فهو النهي الواقع في الاخبار عن ذبحه وقتله ، مثل صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الهدهد ، وقتله ، وذبحه؟ فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو (١).
ورواية سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن قتل الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والنحلة (٢).
وروى سليمان الجعفري عنه عليه السّلام أيضا ، قال : في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) خير البريّة (٣).
وسيجيء أيضا ما يدل عليه.
وظاهر الدليل هو التحريم ، حمل على الكراهة ، كأنه للأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر فتأمّل.
ثم اعلم أن الكلام في كراهة أكل اللحم ، والدليل ما دلّ عليه ، بل على
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٨ حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.
(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.