والفاختة.
والقنبرة.
______________________________________________________
جدّا (١).
وفي رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام (٢).
وفهم الشيخ من الاولى تحريم لحمه ، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون الاخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس : هذا شيء يؤكل؟ وانما يريد به تهجينه لأن الاخبار عن جواز ذلك ، ولا يخفى بعده ، بل عدم إمكانه لقوله : (وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام) وعدم الحاجة والداعي إلى ذلك ، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه ، لما عرفت ، ولمقارنته بغير المحرّم مثل الهدهد ، فان الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا.
واما كراهة الفاختة ، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السّلام انها طائر مشوم (٣).
وفي السند (٤) والدلالة تأمّل بعد أدلة الحلّ لكن الاجتناب حسن بهذا.
واما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف ، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في النسخ ، القنبرة ، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا
__________________
(١) توجيه لنهيه عليه السّلام إيّاه عن الإيذاء بأنه عليه السّلام كان صغيرا جدا.
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٨ وباب ١٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٣) راجع الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب أحكام الدواب ج ٨ ص ٣٨٦.
(٤) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام إلخ.