(الرابع) المائعات ويحرم منها الخمر وكلّ مسكر كالنبيذ وشبهه.
______________________________________________________
ويؤيده الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات بالآية والاخبار المتقدّمة أيضا فتأمّل.
ولكن يبعد حمل تلك الأخبار الكثيرة جدّا على الكراهة خصوصا ما يدل على فعله عليه السّلام من ركوب بغلة رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والرواح إلى السوق وجمع أهله ، ومنعهم عن البيع والأكل ، فإن مثل هذا لا يعمل للمكروه.
وأيضا الظاهر تحريم الطحال والطافي ، فيلزم حمل النهي الذي فيها على التحريم والكراهة ، وكذا في الجرّي أو الجرّيث مع غيرها.
وأيضا لا بدّ من إخراج الجرّي أو الجرّيث من الكراهة وإدخالهما في التحريم ، فلا بدّ من التأويل فيما يدل على حصر المحرّمات في غيره مثل الآية والاخبار.
وأيضا ان الأول (الدالة على التحريم ـ خ) أكثر ، مع انه يمكن حمل الأخيرتين على التقيّة ، أو على عدم التحريم بالكتاب أو التحريم الغليظ ، مثل تحريم الخنزير ، ويؤيّده كثرة القائل.
فتأمّل ، فإن المسألة من المشكلات.
وأيضا ما علم تحريم كل حيوان البحر غير السمك كما هو ظاهر كلامهم ، إذ ما عرفنا له دليلا سوى ما ادّعى الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح الشرائع فتأمّل.
قوله : «الرابع المائعات ويحرم إلخ» رابع المخلوقات المنقسمات (المنقسمة ـ خ ل) إلى المحرّم والمباح المائعات ، والمحرّم منها الخمر وكل مسكر كالنبيذ ، وهو ما يصنع من التمر كما يفهم من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الخمر من خمسة ، العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ،