والفقاع.
______________________________________________________
وفي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله من الأشربة كلّ مسكر (١).
وفي رواية أخرى ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فان كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام (٢).
وبالجملة ، الاخبار في تحريم شرب كل مسكر كثيرة جدّا ، وهو ظاهر وأنّ المراد بالمسكر الذي كثيره يسكر ولا يشترط ان يسكر قليله أيضا ، فالذي يسكر الكثير منه فهو حرام من غير إسكار من أيّ شيء كان ، والاخبار في ذلك كثيرة جدا ، وقد مرّ طرف منها.
ومثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كل مسكر حرام (٣) ، ومثله رواية أبي الربيع الشامي (٤).
قوله : «والفقاع» من المحرّمات ، الفقاع أيضا ، والاخبار على تحريمه متظافرة ، مثل انه خمر مجهول فلا تشربه (٥) ، وفي أخرى خميرة (خمرة ـ ئل) استصغرها الناس (٦) ، في أخرى حدّه حدّ شارب الخمر (٧) ، وفي الأخرى : هو الخمر بعينها ، وفي أخرى : هو خمر وفيه حدّ شارب الخمر (٨).
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٧ حديث ٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧١.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٥ وللحديث ذيل فلاحظ.
(٤) الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٥٩.
(٥) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
(٦) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
(٧) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
(٨) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة