والعصير إذا غلى واشتدّ الّا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه.
______________________________________________________
ما لم يسم فقاعا لحماء الزبيب قيل غليانه ، ففي رواية صفوان عن الصادق عليه السّلام : (حل الزبيب إذا نقع غدوة وشرب العشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة) (١).
وهذا كلام جيّد يؤول إلى ما قلناه ، ولكن يفهم منه عدم القائل به وقد عرفت ان ابن أبي عمير والشيخ في الكتابين ـ على الظاهر ـ قائلين به فتأمّل.
وامّا حمل صحيحة علي بن يقطين على التحريم فغير بعيد ، لأن إطلاق (لا أحبّ) و (مكروه) على التحريم كثير ، ويحتمل ضربا من التقيّة أيضا فتأمّل.
قوله : «والعصير إذا غلى واشتدّ إلخ» من المحرّم ، العصير ، والمراد به الماء الّذي عصر من العنب ، بل الذي يصلح له ان يعصر ، إذ الماء الموجود في حبوب العنب أيضا إذا غلى قالوا بتحريمه.
والغليان هو انقلاب أعلاه أسفل كما سيجيء في الرواية ، والشدّة عبارة عن الثخونة والغلظ والقوام ، وهي تحصل بعد الغليان.
والظاهر انه لا يحصل بمجرّد الغليان ما لم يكثر ، فلا تلازم بينهما كما ادّعاه الشهيد ، فاشتراط التحريم بهما محلّ التأمل ، فإن الظاهر من الروايات ان الشرط هو الغليان فقط ، فتأمّل.
مثل حسنة حماد بن عيسى ، (عثمان ـ خ ل) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى (٢).
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام قال : سألته عن شرب العصير ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٨.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة وفيه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام وباب ٣ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢١٩ ـ ٢٢٩ وفيه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام.