ولو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حلّ.
______________________________________________________
فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على انه لما كانت عادته التسمية فيحمل على فعلها أو انه إنما ترك حينئذ نسيانا ، فلا يضرّ.
ويمكن حملها على الجهل أيضا فيكون دليلا على كونه عذرا فتأمّل.
قوله : «ولو سمّى على صيد إلخ» إشارة إلى ان الشرط هو التسمية على الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه ، لما تقدم من الأصل ، وغيره ، ولصدق التسمية التي هي شرط.
ولرواية عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه (١).
ولا يضرّ القول فيه بالبترية (٢) مع توثيق النجاشي (٣).
نعم لا بدّ ان يكون المرسل هو المسمِّي ، لأنه الذي بمنزلة الذابح.
وتؤيّده رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القوم يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل (ويرسل ـ ئل) صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الّا صاحبه الذي أرسله (٤).
ورواية أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يجزي ان يسمّي الّا (غير ـ ئل) الذي أرسل الكلب (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٩.
(٢) بضم الموحّدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل : نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر إلخ (مجمع البحرين) (٣) يعني ان عباد بن صهيب وان قيل. انه بتريّ كما عن الخلاصة للعلامة الّا انه وثقه النجاشي في رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجيّة خبره.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٦.
(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٦.