.................................................................................................
______________________________________________________
وحصر المحرّمات في الآية والاخبار الكثيرة.
وقيل بالتحريم ، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى.
والظاهر الطهارة ، ولا ينبغي النزاع في ذلك لما تقدم ، وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل ، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل.
والحلّ (١) لما مرّ ، ولعدم دليل صالح للتحريم الّا ما مرّ من عموم العصير.
والظاهر انهما ليسا بداخلين فيه ، والمراد منه العصير العنبي ، كما يفهم من كلامهم ومن ظاهر الأخبار ولهذا ما قال احد بالعموم الّا ما أخرجه الدليل ، وما استدلّ القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات ، وما استدل له بها أيضا ، فكأنّ العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمّل.
نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال : لا بأس به (٢).
وعلى تحريم عصير التمر ، بالقياس.
فهي ـ مع وجود سهل بن زياد (٣) في طريقها ـ غير دالّة إلّا بمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الامام عليه السّلام ، وان قلنا بصحّة الاستدلال بمفهوم كلام السائل للتقرير فالدلالة ضعيفة جدا ، فان مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل من الأصل ، والكتاب ، والسنّة ، والإجماع غير معتبر جزما.
__________________
(١) عطف على قوله : قدّس سرّه : الطهارة أي الظاهر الحل.
(٢) الوسائل باب ٨ ح ٢ من أبواب الأشربة المحرمة ج ١٧ ص ٢٣٦.
(٣) طريقها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر.