وما مزج بشيء من هذه.
______________________________________________________
قوله : «وما مزج بشيء من هذه» تحريم ما مزج بإحدى هذه المذكورات مع نجاستها ظاهر ، فإن الملاقي للنجس رطبا نجس ، وكل نجس حرام.
وكان يمكن له الاكتفاء عنه بحكم النجس.
ولكن لما ورد بخصوص الحل الرواية وقال بمضمونها جماعة أراد ردّه ، ولانه يريد بيان حكم الممتزج.
والحكم بتحريم الممتزج حينئذ ـ إن كان الامتزاج بحيث غلبه الحرام وصار من افراده ـ ظاهر وكذا المساوي بل ما علم انه فيه بحيث لم يضمحلّ بالكلّية ، واما ما اضمحلّ فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام ، في حبّ ماء أو قدر ، بل في كوز كبير للاضمحلال ، ولأنه في كل ما يشرب منه لم يعلم وجود حرام فيه.
ولا يبعد جعل ذلك مدار الحكم ، فان كان بحيث كل ما أخذ وأكل أو شرب ما علم وجود المحرم فيه ويكون حلالا ، والّا فالمعلوم وجوده فيه يكون حراما.
ويدلّ عليه ما تقدم من العمومات ، والأصل ، وحصر المحرّمات وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام (١).
ويحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكثره بالماء؟ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : لا ، وما للماء يحلّ الحرام اتّق الله عزّ وجلّ ولا تشربه (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٢) الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٩ وللحديث صدر فلاحظ.