ولو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها حلّت ان كانت ممتنعة ، وإلّا فلا ، وكذا الآلة.
ولو أرسله مسمّيا ولم يشاهد صيدا فاتّفق لم يحلّ.
______________________________________________________
قوله : «ولو أرسله على كبار إلخ» أي لو أرسل مسمّيا ، كلبه المعلّم على صيود كبار ممتنعات ، فتفرّقت الكبار عن أولادهم الصغار فقتل ذلك الكلب المرسل المسمّى على الكبار ، هذه الصغار حلّت تلك الصغار ان كانت ممتنعة ، لأنه حصل فيها شرائط الصيد ، فان الصيد هو الوحشيّ الممتنع بالفعل وقد قتل الكلب المعلّم مع التسمية ، ان لا يشترط التسمية على المرسل اليه ، بل يكفي التسمية مع إرساله إلى الصيد وان قتل غيره ، كما تقدم.
وان لم تكن ممتنعة بل صغارا بحيث لا تقدرن على النهوض ، والعدو ، والطيران فقتلها الكلب يكون حراما لأنها ميتة ، إذ هي غير المذكّى ، إذ ما ذبح ، ولا قتله الكلب على الوجه الشرعي ، وكذا سائر آلات الصيد من الرمح والسيف والسهم. فلو رمى مسمّيا على الكبار فقتل الصغار الممتنعة حلّت ، ولو قتل غير الممتنع لم يحلّ بل يحرم.
قوله : «ولو أرسله مسميا ولم يشاهد إلخ» أي لو أرسل الصائد كلبه أو آلة من آلات الصيد مع التسمية قبل الإرسال ، ولكن ما شاهد صيدا أصلا فاتفق صيد وقتل به ، لم يحلّ ذلك الصيد ، فإنه غير مذكّى ، إذ ما سمّى عليه ، ولا على غيره فهو مثل ما قتله الكلب بغير إرسال وبغير تسمية.
وبالجملة قاعدتهم تقتضي تحريم ما فارقه الروح لانه ميّت الّا ما علم انه مذكّى شرعيّ.
وفيه تأمّل ، للأصل ، ولما تقدم من الآيات والاخبار والإجماع والعقل ، الدالة على التحليل مع دليل حصر المحرّمات فلا يتم (فلاتم ـ خ) القاعدة.
على انه قد يقال : إنه صيد لانه مقتول بجرح آلة الصيد (شرعا) مع