إلّا ما يستخلف في اللحم ممّا لا يدفعه المذبوح.
______________________________________________________
ما يبقى بعد القذف فتأمّل.
واما تحريم المسفوح فلنجاسته ، ولقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (١).
ولكن قد صرّحوا بعدم تحريم كثير من الدماء ، مثل ما يبقى في الحيوان بعد الذبح والقذف من الدم المسفوح وغيره.
فعلى تقدير تحريم الجميع يشكل الأمر بمثله ، فإخراجه يحتاج إلى دليل ، والإجماع غير ظاهر وان قيل بتحريم المسفوح خاصّة لحمل المطلق من الآية على المقيّد وعدم ظهور (الخبائث) ودليل آخر على تحريم الكل فلا يحرم الّا المسفوح.
ولكن يخرج كثير من الدماء المحرّمة فيحتاج إدخاله إلى الدليل.
فدليل مسألة تحريم الدم وبيان الحرام منه والحلال ، والنجس والطاهر ، في غاية الاشكال وقد مرّت الإشارة إليه في باب النجاسات فتذكّر (٢) ، وينبغي الاجتناب والاحتياط حتى يفرج الله تعالى.
قوله : «الّا ما يستخلف في اللحم إلخ» يحتمل ان يكون مستثنى من قوله : (وغيره) أي الدم الغير المسفوح أيضا حرام مثل دم الضفادع والقراد (الّا ما يستخلف في اللحم) فإنه يكون طاهرا وحلالا.
ويحتمل ان يكون مستثنى من مطلق الدم ، مسفوحا وغيره ، إذ قد يبقى في الحيوان بعد الذبح والخروج المتعارف من الدم المسفوح شيء ، وهو أيضا يكون حلالا.
واشترط في حلّ ما بقي ، خروج الدم والقذف المعتدل وعدم العلم بدخول شيء من المسفوح إلى الباطن بجذب نفس أو لكون رأس الحيوان على موضع مرتفع
__________________
(١) الأنعام : ١٤٥.
(٢) راجع ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٤ ـ ٣١٩.