والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء.
______________________________________________________
كالدم في العروق ، لا كالكبد والطحال ، وقد رخّص في دم العروق بعد الذبح (١).
قال المحشي : هذا مذهب أبي حنيفة ، واما الشافعي فهو يحرّم كلّ الدماء مسفوحة أم لا.
يردّ على الشافعي أنّه يجب ان يقيّد المطلق على المقيّد خصوصا انه يجعل القرآن شيئا واحدا يقيّد بعضه بعضا.
وبالجملة ، العقل والنقل دليل اباحة كل شيء وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمّل ، فالدم الباقي والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حتى يثبت التحريم والنجاسة ، ولهذا قيّدوا النجاسة بالدم المسفوح ، ولكن هو يدلّ على كون غير المسفوح ممّا له نفس سائلة لم يكن نجسا ، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم ـ مثل الدم من ذي النفس ، لا الدم المسفوح ـ انه نجس فتأمّل. وقد مرّ البحث عن ذلك في بحث النجاسة (٢).
قوله : «والبول كلّه إلخ» من المحرّمات المائعة البول كلّه.
وجهه ظاهر ان كان من الحيوان الغير المأكول ، لأنه نجس وكلّ نجس حرام ، والظاهر انه بلا خلاف ، وللخباثة ، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في قوله تعالى (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) فتأمّل ، وكذا سائر النجاسات مثل المني.
واما الطاهر منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف ، قيل : بالحلّ ، للعقل والنقل ، الدالّين على الإباحة خصوصا حصر المحرّمات ، وهو مذهب
__________________
(١) يعني يعبّرون عن الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لا بالمسفوح وهو قرينة على نجاسة الدم مطلقا لا خصوص المسفوح.
(٢) راجع ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٤ ـ ٣١٩.