وان لا يغيب الصيد وحياته مستقرّة ، فلو وجد قتيلا أو ميّتا بعد غيبته لم يحل وان كان الكلب واقفا عليه.
______________________________________________________
التسمية ، ولا يشترط التسمية على خصوصه لما مرّ والأصل عدم اشتراط الإرسال والتسمية مع المشاهدة فيدخل تحت الآية وسائر أدلة إباحة الصيد.
نعم لا يبعد اعتبار قصد ما الى الصيد ، والظاهر انه حاصل لأنه سمّى ولا يشترط ظن وجوده بل يكفي الاحتمال مع احتماله (١) فتأمّل.
قال في الدروس (٢) : قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد لم يحلّ ، وقال أيضا : أن يكون الإرسال للصيد إلخ ، يفهم كفاية قصد صيد ما ، ويؤيده ما في رواية القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا صاد وقد سمّى فليأكل وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين (٣) ، وغيرها.
قوله : «وان لا يغيب الصيد إلخ» من شرائط حلّ الصيد عدم غيبته عن نظر الصائد مع استقرار حياته ، فإذا غاب بعد كونه مجروحا بآلة الصيد المحلّلة وحياته مستقرّة ثم وجده قتيلا أو ميّتا لم يحل وان كان فيه آلة الصيد مثل السهم أو كان الكلب واقفا على رأسه ، لما مرّ من القاعدة ، وهي الحكم بأنه ميّت وحرام ما لم يعلم ازالة الحياة على الوجه المبيع شرعا ، وهنا كذلك ، إذ قد يكون بعد الجرح موته وازالة حياته المستقرة بغير ذلك الجرح.
نعم لو غاب ولم يستقر حياته بل صار في حكم المذبوح ثم وجده (وجدته ـ خ) ميّتا فهو حلال لانه قد زال حياته المستقرّة بآلة الصيد المبيحة ، فهو
__________________
(١) يعني مع احتمال اشتراط ظن وجوده.
(٢) عبارة الدروس هكذا : وشرائط الحلّ به تسعة (إلى ان قال) : الثالث قصد جنس الصيد إلخ. وقال قبل ذلك : ثم يشترط فيه (أي في حل الصيد) تسعة (الى ان قال) : الثالث ان يكون الإرسال للصيد.
(٣) الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٥.