ونجس العين كالعذرة وما مزج بالنجس ممّا لا يمكن تطهيره.
______________________________________________________
فان نفي البأس عن العين ان لم يكن بقرينة على تعيين المقدّر ففيه خلاف في الأصول ان المقدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين ، فيكون مجملا.
وأيضا يحتمل حال الضرورة ، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان.
وانها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحلّه ولا بطهارته.
وبالجملة ، الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال.
وقد عرفت ما في سند الثالثة (١) ـ مع اشتمالها على ما ليس بجيّد ، وعدم صراحة (ذكي) في الحلّ ، بل في انه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، لجواز إرادة أنه ذكي لغة.
وان ما ذكرناه من المؤيّدات خارج بالنص والإجماع.
واما تأييد الشارح فغير جيّد ، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره ، لان النجس من الحيّ ما لم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته ، والباطن منه طاهر ، فالخارج من بين الروث والدم وان سلّم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس ، لأن الملاقاة في الداخل ، وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج البول ، والدود والحصى مخرج الغائط وهو ظاهر ، فلم يظهر وجه قوله : ولعله الأقرب فتأمّل.
ويؤيّده التحريم انه قد يدّعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة ، وانه داخل في الميتة فيشمله دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة والإجماع ويؤيده الاحتياط فتأمّل واحتط.
قوله : «ونجس العين كالعذرة إلخ» الظاهر ان دليل تحريمه كل نجس حرام.
__________________
(١) وقد نقلنا سندها عند نقلها فلاحظ.