أو باشره الكافر برطوبة.
______________________________________________________
وكذا دليل تحريم ما يمتزج بالنجس ممّا لا يمكن طهارته وما يمكن طهارته إلى ان يطهر ، والكل واضح وقد مرّ.
قوله : «أو باشره الكافر برطوبة» من المحرّمات ما باشره الكافر برطوبة الى ان يطهّر مع الإمكان ، وأبدا مع عدمه ، وكان يمكنه الاكتفاء بما قبله ، لكن ذكر الخلاف لاختلاف الروايات.
فيدل على النجاسة والتحريم ما سبق من دليل نجاسة الكافر (١) وما يلاقيه رطبا وما تقدّم أيضا في الروايات الدالة على المنع من ذبيحتهم (٢) فتذكر.
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (٣).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال : لا (٤).
ورواية هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال : لا (٥).
والظاهر ان النزاع في الذمي لا المشرك ، ويدل على نجاسة المشرك قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٦) ، وقد ثبت كون الذمي أيضا مشركا لقوله تعالى :
__________________
(١) لاحظ ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٩.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٦ ـ ٢٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٩ ـ ٢٨٢.
(٣) الوسائل باب ٧٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٩٢.
(٤) الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٢.
(٥) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٢.
(٦) التوبة : ٢٨.