ويحرم من الذبيحة الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة. قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق.
ويكره الكلاء ، وإذنا القلب ، والعروق.
______________________________________________________
تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمّل.
وإليه أشار بقوله : (وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه) فافهم.
قوله : «ويحرم من الذبيحة الطحال إلخ» في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة المحلّلة خلاف ، قيل : أربعة ، وانه لا خلاف في تحريمها ، وهي الدم ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، قاله في الشرح.
ونقل عن الصدوق : عشرة لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ، وقال : وروي العروق (١) ، وفي حديث آخر : مكان الحياء ، الجلد.
قال في الشرح : قلت : قال أهل اللغة : الحياء بالمدّ رحم الناقة وجمعه احيية ولعلّ الصدوق أراد به ظاهر الفرج ، وبالرحم باطنه.
ثم كلامه ليس نصا على التحريم ، لعلّ وجهه انه ما ذكر الفرج مع تحريمه ، والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده ، وان الصدوق يذكر كثيرا من المكروهات بلفظ التحريم والنهي.
ونقل عن المفيد وسلار : لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها.
والظاهر ان ترك الدم للظهور ، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة ، ثم قال : وقال المرتضى : انفردت الإماميّة بتحريم أكل الطحال ، والقضيب ، والخصيتين ،
__________________
(١) تأتي إن شاء الله.