وان يقتله الكلب بعقره لا بصدمه وإتعابه.
______________________________________________________
نعم إذا لم يعلم انه قتل بسهمه لا يؤكل ، لما مرّ كما إذا وجده ميّتا فيه سهم لا يعلم به وان صاحبه سمّى أم لا ، كما يدل عليه أيضا بعض ما تقدّم.
وتدل عليه أيضا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدري من قتله؟ قال : لا تطعمه (١) (لا تطعمونه ـ خ ل).
قوله : «وان يقتله الكلب بعقره إلخ» من شرائط المقتول بالكلب الذي يحلّ أكله ان يكون الكلب قتله بعقره وجرحه لا بصدمه ، مثل ان يضربه بجنبه أو رأسه أو رجله فوقع فمات أو أتعبه فوقع ميّتا من التعب والعدو ، لما تقدم من القاعدة ، ولان الصيد هو القتل بالجرح ، لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم ، فلا يحلّ غيره.
ويؤيده ما يدل على انه لا بدّ في السهم الخالي عن النصل من الخرق والجرح (٢) وقد تقدم ، وما يدل على عدم الحلّ بالحجر والبندق (٣).
وما دلت من الأخبار ، على انه لو مات في الماء أو وقع من الجبل والحائط ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه (٤).
وفيه تأمّل ، إذ ليس كل ما ذكره دليلا ، وظاهر أدلة حلّ ما قتله الكلب مثلا يشمله ، نعم لا بدّ من العلم أو الظن الشرعي على حلّه بالتذكية الشرعيّة ، وفي حصوله هنا تأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٢.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٣.
(٣) راجع الوسائل باب ٢٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
(٤) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٨.