ولا يحرم اللحم المشويّ مع الطحال إن كان فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا.
______________________________________________________
حدّ الذبح (والعلباوان) اثنتان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب (والأشاجع) قال الجوهري : هو أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع بفتح الهمزة ، وذات الأشاجع كأنه إشارة إلى مجمع تلك الأصول ويقال أيضا ذوات الأشاجع ، (وخرزة الدماغ) قال الفقهاء : إنها حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ اعني المُخّ الذي في الجمجمة ، (والحدق) جمع حدقة وهو سواد العين الأعظم.
لعلك علمت وجه كراهة (آذان القلب) والكلاء ، والعروق ممّا تقدم من الاخبار.
وقد عرفت ان المشيمة فسّرت في الحديث بموضع الولد ، وقال في القاموس : هي محلّ الولد ، ولعله مقصود الشارح ، والظاهر انه المراد بالرحم في بعض الروايات.
وان الأشاجع وذات الأشاجع واحد ، وانّها لا توجد بالمعنى الذي ذكر في كلّ البهائم المحلّلة.
الّا ان يقال : هي أصول الأصابع ، والظلف وغيره فيوجد في الغنم ، والإبل ، والبقر ، ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميّزها فتأمّل ، والأصل الحلّ حتى يعلم ما يحرم ، وقد لا يكون ذلك في الكل فتأمّل.
واعلم ان مختار المتن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة الباقية حلالا ومكروها لعدم الخباثة وصحّة الرواية (١).
قوله : «ولا يحرم اللحم المشوي إلخ» وجه عدم تحريم اللحم المشوي مع
__________________
(١) لم نعثر على رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع.