وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصّة حرم حتى يستبرئ.
______________________________________________________
التهذيب (١).
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام (سأله عن البيض ـ ئل) : البيض في الآجام؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل (٢).
فيها (على الرياب) في التهذيب والكافي والفقيه (٣) ، فان كان (ابن الريان) أو (الرياب) كما هو الظاهر ، فهي حسنة ، فقد تقدمت.
وفي حديث ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : فقال : ان فيه عالما لا يخفى ، انظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل (فكلها ـ ئل) ، وما سوى ذلك فدعه (٤).
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح (٥) والّا فلا تأكل (٦).
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام قال : كل منه ما اختلف طرفاه (٧) فتأمّل.
قوله : «وإذا اغتذى الحيوان بعذرة إلخ» اعلم أنه قد يعرض التحريم للحيوان المحلّل من وجوه (الأول) الجلل ، وفيه بحثان :
__________________
(١) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
(٣) في الوسائل نقلا من المشايخ الثلاثة (على بن الزيات).
(٤) الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ٣ منها ص ٣٤٨.
(٥) المفرطح ، العريض يقال في البيض أحد رأسيه مفرطح أي عريض وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه (مجمع البحرين).
(٦) الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
(٧) رواية ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه. الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ ج ١٦ ص ٣٤٩.