بأن يطعم علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة والبطة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ،
______________________________________________________
«الأول في ما يحصل به الجلل»
وفيه أبحاث :
(الأوّل) المشهور أنّه إنّما يحصل بأكل عذرة الإنسان فقط ، ونقل عن أبي الصلاح إلحاق غيرها من النجاسات بها ، وهو قياس لا نقول به.
(الثاني) في مدّة حصوله ، وهي المدّة التي يقال بالأكل فيها إنه حلّال ، ولكنها غير منضبطة شرعا ، ولا لغة ، ولا عرفا ، وفي بعض الروايات ما يدلّ على انه لا بد من كون غذائها ذلك ، ولم يكن له غذاء غيرها ، وانه لا بدّ من الاتصال ، فلو خلطت لم يحرم ولم يصر جلّالة.
وهي مرسلة موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا (به ـ خ ل) ، عن أبي جعفر عليه السّلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، قال : فقال : يغسل باقي جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها (١).
فيها دلالة على وجوب غسل الجوف إذا نجس ، فيفهم منها تنجيس البواطن ، وهو خلاف المشهور الّا ان تخصّه بأنها لا تنجس بنجاستها ، لا انها لا تنجس بالنجاسة الخارجيّة ، وهو بعيد ، وخلاف ظاهر كلامهم ، فتأمّل.
ويمكن حملها على الاستحباب في ذلك لضعفها.
ومرسلة علي بن أسباط عمن روى في الجلّالات:لابأس بأكلهنّ إذا كن يخلطن (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
(٢) تأتي عن قريب ان شاء الله.