وإسلام المرسل أو حكمه ، فلو أرسل الكافر وان كان ذمّيا لم يحلّ.
______________________________________________________
وبالجملة انما البحث في صدق أدلّة الحلّ وعدمه هنا ، والظاهر عدمه في الأتعاب وصدقها في غيره ممكن ، والاحتياط واضح ، وهو طريق السلامة علما وعملا فلا يترك.
وكذا لا يحلّ لو شاركه غيره في قتله بحيث استند القتل إليهما.
قوله : «وإسلام المرسل إلخ» من الشرائط : إسلام المرسل ورامي الآلة أو حكمه ، كما في أطفال المسلمين ، فان حكمهم حكم آبائهم عندهم.
لما كان إرسال الكلب بمنزلة الذبح والنحر وقد شرط كون فاعلهما مسلما أو من حكمه شرط ذلك في المرسل ، دليله دليله ، وسيجيء.
وتؤيّده الآية (١) فإن الخطاب للمسلمين ، فيكون المكلّب والمرسل مسلما.
الظاهر عدم الحلّ مع كونه مشركا ، بل الظاهر انه إجماعيّ ، وفي الكتابيّ مثل اليهودي أو النصراني خلاف ، والمشهور عدم الحلّ.
قال في الدروس : نقل عن الحسن انه لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ، بخلاف المجوس ، وجوّز الصدوق أكل ذبيحة الثلاثة (٢) إذا سمعت منهم التسمية وفقدت ذبيحة المسلم ، مقتضاه (٣) جواز اصطيادهم ، وفي اصطياد المخالف خلاف سيأتي تحقيقه.
وفي اشتراط التسمية ـ المستفاد من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ـ إشارة إلى اشتراطه ، فان الكافر لا يحصل منه التسمية الحقيقيّة فتأمّل.
__________________
(١) هي قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) إلخ ـ المائدة : ٤.
(٢) يعني اليهود والنصارى والمجوس.
(٣) في الدروس فمقتضى قوله : جواز اصطيادهم ، ولا تعويل على القولين وفي حلّ اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة ان شاء الله (انتهى).