.................................................................................................
______________________________________________________
وما رأيت ما ذكره من الحسن في الأصول ، بل التي ذكرها رواية مسمع (١) ، وهي ضعيفة كما رأيت في الكافي ، وهو اعرف.
ثم قال : الأشهر الأوّل ، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنّف رحمه الله بأنه ان كانت العذرة غذاء محضا فالتحريم ، وان كان غالبا فالكراهة كان وجها.
وأنت تعلم انه وجه على ما قلناه لا على ما ذكره ، حيث لا دليل عنده على التحريم ، بل لا يبعد الكراهة فيما أكل العذرة مساويا ، بل أنقص أيضا خصوصا إذا كانت يعتدّ بها (تقيّد بها ـ خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار ، ومفهوم هذه الأخبار الدالّة على التحريم ، واحتمال القياس ، فتأمّل.
(الثالث) لا فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وان كان المذكور في بعض الأدلّة الشاة أو الناقة ، لعدم الفرق ، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام المتقدّمة.
(الرابع) على تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير ، فهي كسائر المحرّمات الطاهرة مثل السباع ، بل ما نعرف القائل بها.
نعم ، قيل بنجاسة عرقها ، والروايتان المتقدمتان دلّتا على وجوب غسل عرقها فيحتمل التعبد والنجاسة.
وعلى تقدير نجاسة عرقها ـ كما هو قول الشيخ ـ لا تدلّ على نجاسة الحيوان فتكون نجس العين مثل الكلب والخنزير ، وهو ظاهر وموافق للأدلّة.
ويمكن حمل الأمر على الاستحباب كما مرّ ، فإنه يرد لذلك كثيرا ، والشهرة ، والأصل يؤيّده ، وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة.
وبالجملة ، الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها ، ووجوب ازالة
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٦.