ولو شرب شيء من الانعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره.
______________________________________________________
بغير ذلك أيضا.
واما المتنجس فالقول بحصول الجلل به غير معلوم ، فلو كان ذلك يكون كذلك.
وانه قد دلت على عدم البأس في أكل لحم وبيض دجاجة تأكل العذرة صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (١) وهم لا يمنعونها (لا يصدونها ـ يب) من شيء تمرّ على العذرة مخلّى عنها أو آكل (وآكل ـ يب) بيضهنّ؟ فقال : لا بأس به (٢).
وهي لا تنافي ما دلت على التحريم ، إذ شرطه عدم الفصل وتمحّض العذرة وصيرورتها جلّالة ، وما علم تحققها في الدجاجة المسؤول عنها ، بل الأصل والظاهر عدم ذلك ، بل لا تدل على أكلها العذرة أيضا أصلا.
وحملها الشيخ على ذلك بقرينة مرسلتي موسى وعلي المتقدمتين (٣) ، واحتمل أيضا حملها على تقدير حصول الجلل على ما بعد الاستبراء.
قوله : «ولو شرب شيء من الأنعام إلخ» هذا بيان ثاني ما يحرم لعارض وهو نعم ، من الأنعام المحلّلة ، يشرب لبن خنزيرة ، فإن كان قليلا بحيث لا يشتدّ عظمه ولا ينبت لحمه كره لحم ذلك الشارب ، ولبنه ، بل نسله أيضا على الاحتمال ، لاحتمال التأثير ، ويستبرأ بسبعة أيام استحبابا ، بان يعلف ما يستبرأ
__________________
(١) الدسكرة ، بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم وليست بقرية محصّنة وليست بعربية والجمع دساكر (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٣١ ، وأورده في التهذيب باب الذبائح إلخ حديث ١٩٣ ص ٣٥٠ طبع قديم وص ٤٦ ح ٩ طبع جديد.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ وباب ٣ حديث ٥ من أبواب لباس المصلى ج ٣.