وانفراده ، فلو أرسل المسلم والكافر آلتهما (آلتيهما ـ خ) فقتلاه حرم ، اتفقت الآلة أو اختلفت. ولو صيّر المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حلّ ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ، ولو أثبته الكافر وقتله (قتلته ـ خ ل) آلة المسلم أو بالعكس لم يحلّ.
______________________________________________________
وكذا في صحيحة سليمان بن خالد الآتية اشارة إليه ، فتأمّل.
فإنه لا دليل واضح عليه الّا ان أكثر الأصحاب عليه ، وفيه الاحتياط.
وفي قوله : (فلو أرسل الكافر وإن كان ذميّا لم يحلّ) إشارة إلى ردّ القول النادر ، وسيجيء نقل الخلاف وتحقيق الحال في الذبيحة.
قوله : «وانفراده إلخ» أي من الشرائط انفراد المسلم في إرسال الآلة ، بل انفراد الآلة المحلّلة ، حاصله اشتراط الموت بجرح الآلة المحلّلة بحيث لا يكون معه ما يجرحه.
فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما بحيث علم أنّ لكل واحد دخلا في قتله وازالة استقرار حياته ، حرم ذلك الصيد ، سواء اتفقت آلتاهما مثل ان أرسل المسلم والكافر كلبيهما ، أو اختلفت ، مثل ان أرسل المسلم كلبا ، ورمى الكافر سهما ، ونحو ذلك.
فلو صيّر المسلم حياة صيد غير مستقرة ثم مات بهما أو بآلة الكافر حلّ ولم يحرم ، ولو انعكس حرم.
وكذا لو لم يعلم زوال حياته المستقرة بآلة المسلم المحلّلة أو بآلة الكافر المحرّمة ، وبالجملة ، المعلوم قتله بآلة الكافر حرام والمشتبه مثله فتأمّل.
والأخبار في انه لا يأكله حتى يعلم انه قتله رميته وكلبه المحلّل ، كثيرة ، وبالجملة ما يدل على عدم اباحة ما يمكن قتله بالمحلّل والمحرّم كثير ووجهه ظاهر.
وكذا يحرم لو أثبته آلة الكافر المحرّمة ، أي جعلته غير ممتنع ، بل صار الصيد