ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه.
ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.
______________________________________________________
واما إذا شرب احد المحلّلات ـ مثل الشاة ـ خمرا فقال المصنف : (غسل لحمه وأكل ولم يؤكل ما في بطنه) لا قبل الغسل ، ولا بعده.
ويحتمل اختصاص الحكم بالشاة لورود النص فيها خاصّة.
دليله ـ الذي رأيت غير كلامهم ـ رواية زيد الشحام الضعيفة ب (أبي جميلة) (١) ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال ، لا يؤكل ما في بطنها (٢).
هذه ـ مع ضعفها ـ لا تدل على غسل اللحم ، ولا على تحريم ما في جوفها مطلقا ، بل إذا شربت حتى سكرت وذبحت حال السكر فهي أخصّ من المدعى من وجوه ، والأصل وما تقدم من القواعد يقتضي عدم ذلك.
ولكن لا ينبغي الخروج عن كلامهم مهما أمكن.
ويدل على الغسل وحليّة ما في البطن ـ إذا شرب البول ـ ما تقدم في رواية موسى بن أكيل ـ الضعيفة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ قال : فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذا إذا اعتلفت العذرة (بالعذرة ـ ئل) ما لم تكن جلّالة. (٣)
وهي تدل على عدم غسل اللحم ، بل غسل ما في جوفها ، كأنه لوصول البول والغائط ، فتدل على تنجيس الباطن.
__________________
(١) فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢ وفيه عن بعض أصحابه كما في التهذيب أيضا وفي الكافي والاستبصار عن بعض أصحابنا.