ويحرم موطوءة الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلّا واحدة.
______________________________________________________
ولكنها ضعيفة من وجوه ، ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص قاعدة عدم تنجيس الباطن بغيرها ، فتأمّل.
ولما كانتا ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب ، فلا يبعد القول بكراهة اللحم لو لم يكن إجماع.
ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الأول فتأمّل.
وقيل : ان هذا انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب ، واما إذا تأخّر بحيث صار ما شرب جزء من بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم.
وفيه تأمّل ، إذ الحرام بالاستحالة لا يحلّ ، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا في الكلّ ، وكأنه نظر إلى ان النجاسة سبب للحرمة ، وإذا استحيل صار طاهرا وحلالا وهنا كذلك وذلك غير بعيد ان لم يعمل بالخبرين ، فان ظاهر هما عام مثل كلامهم ، فالتخصيص محلّ التأمّل ، فتأمّل.
قوله : «ويحرم موطوء الإنسان إلخ» هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض ، وهو موطوء الإنسان بإدخال الحشفة في قبل حيوان محلّل أو دبره ، أنزل أم لا ، ذكرا كان أو أنثى ، بالغا كان الفاعل أم لا ، حرّا أم (أو ـ خ) عبدا ، جاهلا أو (أم ـ خ) لا على الظاهر.
دليله ـ بعد قولهم ذلك من غير ذكر خلاف ـ صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (١).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٨.