ويحرم المجثمة ، وهي الموضوعة غرضا.
والمصبورة ، وهي المجروحة تحبس حتى تموت.
ويحلّ من الميتة كل ما لا تحلّه الحياة كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش مع الجزّ أو غسل موضع الاتصال ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والأنفحة.
______________________________________________________
لعلّ لهم دليلا عليها أكثر من هذا ، وإلّا فإثبات تلك الأحكام التي ذكروها للموطوء والواطئ يبعد استخراجها عنهما ، بل لا يمكن الاستدلال عليها بهما ، ولعل لهم نصا آخر أو إجماعا ، وسيجيء في الحدود زيادة بحث ان شاء الله.
ويدلّ على عروض التحريم للفحل ـ حين حصول شهوته ـ رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (١).
لعل المراد وقت حصول شهوته ، ولكن ما ذكروه ، وهي ضعيفة ، فيمكن حملها على الكراهة والتقيّة ان كانت.
قوله : «ويحرم المجثمة إلخ» أي الحيوان المحلّل الذي يجعل غرضا ويرمى بالسهم حتى يقتل على ذلك الوجه من غير ذبح شرعيّ ، وهذا أمر ظاهر علم ممّا سبق ، إذ قد علم أنّ كل ما قتل لا على الوجه الشرعي حرام وقد بيّن الوجه الشرعي وعلم ان ليس هذا منه.
وكذا تحريم المصبورة أي الحيوان المحلّل الذي يجرح ثم يحبس حتى يموت ، لعلّه ردّ على بعض العامّة أو غير ذلك.
قوله : «ويحل من الميتة كل ما لا تحلّه الحياة إلخ» يعني الميتة وهي التي
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٩.