ويحرم المشتبه بالميتة.
______________________________________________________
وهو أبعد ، فإن الظاهر انه متصل بالرطوبة ، وكذا العظام الّتي عليها اللحم ثم يوضع من اللحم.
ولعله (١) ، لعدم الذكر في الروايات ، بخلاف الصوف وأخويه ، ولكن في رواية الفتح الضعيفة به ـ وبغيره ـ حتّى يظهر فيها مقبول غير محمّد بن يعقوب وشيخه علي بن إبراهيم (٢) ، مع الكتابة ، ليس التقييد بظاهر ، إلّا في الأوّل.
لعلّ عندهم غير هذه في غير هذا المحلّ ، وقد مرّ في بحث الطهارة.
أو (٣) تركوه فيها للظهور ، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل أولى ، والاشتراط غير ظاهر وان فرض الاختلاط بالرطوبة ، ولا استبعاد بعد الإجماع والنص ، فان ذلك مثل الأنفحة فتأمّل.
قوله : «ويحرم المشتبه بالميتة إلخ» تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرّر عندهم من تغليب الحرام على الحلال ، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها انه قال صلّى الله عليه وآله : ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام الحلال (٤).
ولانه يجب الاجتناب عن المحرّم ، وما يحصل الّا باجتناب الكل فيجب لكن ما نعرف دليلا لما تقرّر ، من تغليب الحرام ، الّا مثل المذكورات ، والرواية النبوية صلّى الله عليه وآله ما نعرفها.
وان سلّمت ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة
__________________
(١) لعل وجه عدم ذكرهم لأصل القرن إلخ.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن المختار بن محمّد المختار ، وعن محمّد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق.
(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : لعدم الذكر.
(٤) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٦٦ ولاحظ ذيله فان فيه جمعا بين الاخبار المتخالفة.