ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال ، وهو تعبّد ، فانّ دخان النجس طاهر ، ولو بيع ما يقبل التطهر حلّ مع الاعلام.
ولا يطهر العجين النجس إلّا بالإحالة لا بالخبز.
______________________________________________________
دليلها مفصّلة ، ونزيد هنا انه نقل في الشرح قول أكثر العلماء على جواز الاستصباح بالدهن بالنجس تحت السماء ، لا تحت الظلال مثل الشيخ المفيد ، والشيخ في الخلاف ، والقاضي ، وابن إدريس ، والمحقق ، وانه ادعى عليه الإجماع ابن إدريس.
ولكن الشيخ اختار في المبسوط كراهيّة الاستصباح تحت الظلال.
وابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح.
ونقل إنكار ابن إدريس قول المبسوط غاية الإنكار ، وقال : هو محجوج عليه بقوله في جميع كتبه.
وقد عرفت ان مقتضى الدليل الجواز من غير كراهة أيضا لكن الكراهة غير بعيدة لقول العلماء بالتحريم ، واحتمال تنجيس الأسباب والبيت ، والاجتناب عن النجاسات ، إذ قد ينجس شيء وينسى ويوجب تطهير أكثر الأشياء ، وقد يوجب اعادة العبادات وغير ذلك.
وان ظاهر التهذيب هو الجواز مطلقا حيث نقل الأخبار المطلقة وما خصّصها بتحت السماء.
فقول ابن إدريس : (جميع كتبه) (١) غير ظاهر كدعوى إجماعه ، فإنه في مثل هذه المسألة غير ظاهر.
قوله : «ولا يطهر العجين النجس إلخ» أي لو عجن بالماء النجس
__________________
(١) يعني ما نسب ابن إدريس مخالفة الشيخ في جميع كتبه لما افتى به في المبسوط غير ظاهر كعدم ظهور دعواه الإجماع في مثل هذه المسألة.