ويكره أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، ومن لا يتقي النجاسات.
______________________________________________________
تقدّم ولكن الحكم بالطهارة ما دام في الفم ، وإذا خرج فكذلك ما لم يتّصل خارج الفم إلى النجاسة ، مثل الشفة المتنجس بشرب الخمر لوصوله اليه مع العلم ، ومع الاشتباه يحكم بطهارته أيضا.
ويؤيّد طهارة البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال : ليس بشيء (١).
ولا يضرّ وجود إسحاق بن عمّار (٢) وجهل أبي الديلم.
وكذا الحكم في جميع ما يخرج من البواطن مثل الدمعة مع الاكتحال بالكحل النجس وهو ظاهر.
هذا مع القول بنجاسة الخمر ، ولا كلام مع القول بالطهارة.
قوله : «ويكره أكل ما باشره إلخ» دليل كراهيّة أكل ما باشره الجنب والحائض المتهمين بالنجاسة هو الاحتياط والتجنب عن المشتبه بالمحرّمات ، ليكون ورعا ، فان تفسير الورع التجنب عن المشتبهات حتى لا يقع في المحرّمات.
وكذا كل متهم بعدم الاجتناب عن النجاسات ، بل عن المحرّمات مطلقا ، مثل الظلمة كالعاشر ، ولا يحكم بالتحريم ، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه.
ولا يجب الاجتناب الّا مع العلم ، لا مع الظن الّا ان يكون من وجه شرعيّ كشاهدي عدل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٨ وباب ٣٥ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٣٠٢.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الديلم.