وسقي الدواب المسكر.
______________________________________________________
والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القويّ حتى يستحبّ الاجتناب ، لا مجرد الوهم والاحتمال.
قوله : «وسقي الدواب المسكر» دليل جواز سقي الدواب المسكر ، بل سائر المحرّمات والمتنجسات هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.
ودليل الكراهة ، الاعتبار ، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضرّ هو بعد السكر غيره ، واحتمال تأثيره في لحمه ، وتحريمه به ونجاسته كما مرّ إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير (١) فتذكّر.
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك (٢).
ولا يضرّ ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (٣) بل بضعفهما ، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي.
ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا (أمير المؤمنين ـ ئل) عليه السّلام كان يكره (كره ـ خ) ان يسقى الدوابّ الخمر (٤).
ولا يضرّ الضعف ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال ، فإنهم وان لم يكونوا مكلّفين بالفعل ، ولكن يصيرون مكلّفين ويتعوّدون ، والناس مكلّفون بإجراء
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٤ ـ ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.