واستيمان من يستحلّ شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه.
______________________________________________________
يخفى ان الجواب الأول جيّد ، إذ قد يوجد ذلك الإطلاق ، ويؤيد إرادته هنا قوله : (يدا بيد) وانه كلامه ، فله ان يريد ذلك ، وذلك غير عزيز.
على انه قد يكون السلف بالمعنى الحقيقي ، ولكن قد قرّر البائع مع نفسه إعطاء ما عنده ثم يغيّر ذلك فيعسر تحصيل غيره.
ولكن الكراهة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل شرعيّ ، ومثل هذا لم يصر دليلا ، ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا ، بل أقل منه فتأمّل.
قوله : «واستيمان من يستحلّ شربه إلخ» يدل على الجواز ما تقدم من الأصل وغيره ، وقبول قول المخبر بتطهير وتحلّل ما تحت يده.
ودليل الكراهة الاعتبار ، فإنه لما اعتقد حلّه لا يبعد ان يأخذه قبل ذهاب ثلثيه ، ويخبر بالذهاب.
وقيل : حمل النهي في الخبر على ذلك ، لعدم الصحّة مثل رواية معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث وانا أعرفه أنه يشربه على النصف فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : (خمر ـ يب) لا تشربه. قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث ، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم (١).
يفهم ان المدار على الاعتقاد ، لا على الاخبار ، ويعني على الثلث ، الغليان حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث.
قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب (٢) قيل : فطحيّ ، وقيل : ثقة
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٣٤.
(٢) طريقها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمّار.