.................................................................................................
______________________________________________________
وسرعته بمنزلة الإرسال وقد سمّى حينئذ.
والظاهر أن ليس هذا العدو مركّبا من المحرّم ـ وهو المرسل بنفسه مع قلّة العدو والمحلّل ، وهو زيادة العدو بعد الإغراء فيكون مقتولا بالمحلّل والمحرّم فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر.
فإن (١) العدو الزائد بعد إغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرائع ، بل أمر واحد. فان كان الإغراء بمنزلة الإرسال رأسا يكون محلّلا فقتل الصيد بالمحلّل فقط فيحل.
نعم يمكن المناقشة في انه ما حصل هنا المحلّل أصلا فإنه الإرسال ، ولا يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال بإغرائه ، إرسال ، وليس بمعلوم ان ما هو بحكمه مثله في ذلك فيحرم اما لو سلّم فالظاهر انه مقتول بالإرسال فقط.
وقد فهم وجه التحريم أيضا ، فتأمّل.
هذا إذا لم يزجره صاحبه ، فإن زجره ، فان لم ينزجر ، فالظاهر انه لم يحلّل قتله ، بل لو أكل حينئذ لا (لم خ) يخرج عن كونه معلَّما ، فإنه ما أكل الصيد ، واما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمّى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه إرسال فيحلّ مقتوله بشرائطه.
«فرع»
هل يملك صاحبه الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل ، إذ لم يثبت يده عليه ولا قصده أيضا.
ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث ، ولكن الأصل عدمه حتى
__________________
(١) تعليل لقوله : (ليس هذا العدو مركبا إلخ).