ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب.
______________________________________________________
والظاهر ان ليست الرواية التي أشار ابن إدريس إلى أنها دليل الشيخ ـ هي رواية عبد العزيز كما ذكره في شرح الشرائع (١) ، بل ولا غيرها من التي رأيتها فانا ما نجد رواية فيها : انه إذا صبّ الخمر على خلّ ، وصار المجموع بمجرد الانضمام خلّا واستهلكها وعلم صيرورة أصله خلا ، طهر ذلك الخل ، نعم يفهم المسألة الثانية من رواية عبد العزيز كما ذكرنا أوّلا.
قوله : «ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب إلخ» دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح ، ما تقدم من الضابطة ، هي أن الأصل في الميتة هو التحريم ، لأنّ زوال الروح معلوم ، والتذكية مشروطة بأمور كثيرة وجوديّة والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن ، ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح.
ويدل عليه بعض الاخبار أيضا ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (٢) المتقدمة ، من تغليب الحلال ، وخصوصا رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ قال : هم في سعة حتى يعلموا (٣).
__________________
(١) فإنه قال في شرح الشرائع ـ عند قول المصنف (المحقق) : (ولو ألقى في الخمر خلّ حتى يستهلكه لم يحلّ ولم يطهر) : القول للشيخ وابن الجنيد لرواية عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى يصير خلا قال : لا بأس به ـ الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب اللقطة ج ١٧ ص ٣٧٢.