ولو قتله المرسل والمسترسل حرم ، ولو رمى السهم فأعانته الريح حلّ ، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل.
اما لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم الّا أن
______________________________________________________
يثبت بالدليل ولم يقم دليل على ان أخذ كلب شخص صيدا موجب للمالك.
ويحتمل مع الإغراء والقصد خصوصا مع زيادة العدو به ، وحينئذ لو أغراه أجنبي ، فعلى القول بملك المالك لا ينفع ولا يضرّ ، وعلى القول بالعدم والقول بأن الإغراء مثل الإرسال ، يحتمل تملكه إذا قيل بتملكه بإرسال كلب الغير إلّا انه يكون فاعل حرام وملك ، مثل من رمى صيدا بقوس مغصوب أو سهم كذلك ، فتأمّل.
قوله : «ولو قتله المرسل إلخ» لو قتل صيدا كلبان مرسلان أرسل أحدهما صاحبه بشرائطه ، والآخر مسترسل ليس معه شرائطه بحيث علم ازالة الحياة المستقرّة بهما أو بالأخيرة أو لم يعلم بالأول حرم ذلك الصيد ، فإنه من اجتماع آلتي المحلّلة والمحرّمة ، وقد مرّ التحريم بقتلهما ، وله صور كثيرة قد مرّ بعضها ، وسيجيء أيضا.
وليس من ذلك القبيل لو رمى الصيد بسهم فأعانته الريح بحيث لو لم يكن تلك الريح لم يصل إلى الصيد ولم يقتله فإنه يحلّ ، إذ ما قتل إلّا بآلة الصيد مع الشرائط ، واعانة الريح أيضا ، كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سببا آخر منضمّة اليه وقتل الصيد بهما كما في الكلبين ، نعم حصل له قوة من خارج ، ولكن أصله صادر عن الصائد ، والإعانة حصلت من الخارج ، منضما بفعله لا منفكا عنه فيحلّ مقتوله.
وكذا يحلّ لو وقع السهم على الأرض ثم وثب وحصل له به قوّة أو وقع على حائط فوثب فقتل بعد ذلك صيدا ، ولو كان بحيث لو لم يكن وقع عليها ثم وثب لم يقتل الصيد ، فتأمّل فإن الأخير أظهر من الأول.
وقوله : «أما لو رماه فتردى إلخ» من صور الاجتماع والاشتباه ان لو رمى