ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه أفضل.
______________________________________________________
بالظن ، لعل أراد بالظن الحاصل (١) من غير دليل وهنا ظن من الدليل.
وان دليل العمل بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين.
وهو جيّد لو كان دليل العمل بهذه الرواية يقينا ، كأنه جعلها داخلة في الروايات الصحيحة الواجب العمل.
وأنّ دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد بالإجماع أو نحوه يقيني ، وأنت تعلم ما فيه ، فتأمّل.
قوله : «ويجوز الاستقاء بجلد الميتة إلخ» دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة ـ لغير الصلاة ، بل لمطلق ما لا يشترط فيه الطهارة ـ هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، والعقل ، وهو أنه يجد حسن ما فيه نفع ولا ضرر ، مع عدم ظهور تحريم جميع الانتفاعات بالميتة كما تقدم مفصلا.
والمذكور في أكثر الأخبار تحريم أكل الميتة.
ووجهه (٢) فيها انه يضعّف البدن ، وآكله يموت فجأة ، ورواية الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأ توضأ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فلينتفع به ولا يصلّى فيه (٣) الحديث.
وفي أوائل الفقيه : وسئل الصادق عليه السّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن ، والماء ، والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها (٤).
وفيهما إشكال لأنهما تدلان على طهارة جلود الميتة ، وجواز استعمالها ولو في
__________________
(١) رد الظن الحاصل من غير دليل خ.
(٢) يعني وجه التحريم في الميتة.
(٣) الوسائل باب ٣٤ حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٩.
(٤) أورده في الفقيه باب المياه وطهرها إلخ رقم ١٥ ج ١ ص ١١ طبع مكتبة الصدوق.