ويحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ، ويغسل ما باشره.
______________________________________________________
المشروط بالطهارة ، وهو مخالف للأصول المقرّرة ، والآية (١) في الجملة ، والأخبار الأخر ، فإن الاخبار بعدم الانتفاع بجلد الميتة كثيرة (٢) مع قطع النظر عن النجاسة.
فهذان مع المخالفة ليستا بصحيحتين فتطرحان أو يعمل ببعضهما ، مثل الانتفاع بجلدها للاستقاء لغير المشروط بالطهارة كالصلاة.
وكأنه كذلك فعل الشيخ ومن تابعه مثل المصنف هنا ، أو يكون له رواية أخرى غيرها ، ولا ريب (شك ـ خ) ان ترك الاستقاء به أفضل إن أمكن كما قال المصنّف.
واما تحريم استعمال شعر الخنزير فكأنه لنجاسته ، ونقل في المختلف ، عن ابن إدريس ان اخبار أهل البيت عليهم السّلام متظافرة بذلك ، وما رأيت إلى الآن خبرا واحدا في المنع عن استعمال شعر الخنزير ، فكيف الأخبار المتظافرة لعلها كانت وانعدمت وهو بعيد.
لعله يريد الأخبار الواردة بنجاسة الخنزير (٣) ، وهي شاملة لشعرة فلا يجوز استعماله لأن النجاسة لا يجوز استعمالها إلّا لضرورة ، ويؤيده انه نقل في مقابلة رد مذهب السيّد أن ما لا يحلّ من الخنزير وغيره لا ينجس ، وهو بعيد مع ان النجاسة لا تستلزم لتحريم الاستعمال وهو ظاهر.
والعجب من المصنف هنا انه جوّز استعمال جلد الميتة ولم يجوّز استعمال شعر الخنزير مع عدم الخلاف في نجاسة الميتة ، وعدم ورود خبر في ذلك مع ظاهر
__________________
(١) يعني آية تحريم الميتة مثل قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٦١ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ٦٨٠ وباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٨ وباب ١ وباب ٥٠ وباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٩ وص ٣١٠ وص ١٠٧١ وبعض اخبار باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٦٦ وغيرها من الأخبار.
(٣) راجع الوسائل باب ١٣ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠١٧.