.................................................................................................
______________________________________________________
عليك جناح ، فيما طعمت أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسده (١).
فتدل على عدم الإفساد ، وهو ظاهر من غيرها أيضا ، فلا يضرّ وجود عبد الله بن بكير (٢).
وقد فسّر (أو ما ملكتم مفاتحه) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، ويأكل بغير إذنه (٣).
وقد فسّر بالمملوك ، وبصاحب المنزل ، فالكل غير بعيد ، فتأمّل.
ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : للمرأة ان تأكل وان تتصدق ، وللصديق ان يأكل من (في ـ كا) منزل أخيه ويتصدق (٤).
وفي الطريق سهل بن زياد (٥) ، فلا ينبغي إلّا مع العلم أو الظن القوي بعدم الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك.
(الثالث) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال ، لما في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب آداب المائدة والحديث هكذا : سألت أحدهما عليهما السّلام عن هذه الآية لَيس عليكم جُناح (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ) ، الآية فقال : ليس عليك إلخ.
(٢) سندها كما في الكافي هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٣٣٥.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٣٣٥.
(٥) سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج.