.................................................................................................
______________________________________________________
قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السّلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك (١).
وصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك (٢).
وغير ذلك من الاخبار.
وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الاخبار ، مثل حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال : يأكل منه ، فاما الأم فلا تأكل منه الّا قرضا على نفسها (٣).
وأنت تعلم ان هذه لا تصلح للتقييد ، وانه لا يفهم عدم جواز الأخذ إلّا نفقته الواجبة ، لكن قواعدهم تقتضي ذلك ، فتأمّل.
(الرابع) أكل المارّ على ثمرة أو زرع ممّا يمرّ عليه على رأي المصنف هنا وجماعة ، وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات ، وذكروا له شروطا ، وقد مرّ البحث عنها في التجارة فتذكر (٤).
ونشير هنا إجمالا إلى الروايات ، فأمّا رواية الحلّ فهي رواية محمّد بن مروان ،
__________________
(١) الوسائل باب ٧٨ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٤ وفي الوسائل والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٢) الوسائل باب ٧٨ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٥ وزاد : ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : ما أحب (لا تحب ـ خ ل) ان يأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ان الله لا يحبّ الفساد.
(٣) الوسائل باب ٧٨ حديث ٥ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٦.
(٤) لاحظ ج ٨ ص ٢٢٢ من هذا الكتاب.