الباب الثاني : في الاضطرار
ويباح للمضطر وهو خائف التلف لو لم يتناول أو المرض أو طوله أو عسر علاجه أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف أو عن الركوب المؤدّي إلى الهلاك.
______________________________________________________
معهما لا يجوز الأكل ، بخلاف شرط القصد وعدم الكراهيّة فتأمّل ، ومنه علم حال الضرورة وسيجيء.
قوله : «ويباح للمضطرّ وهو خائف التلف إلخ» أي يحلّ للمضطر ، بل يجب أكل وشرب جميع ما تقدم من المحرّمات حتى الميتة وأبوال الناس ، ولكن قد يكون بينها ترتيب كما سيعلم.
والاضطرار يحصل بخوف التلف ولكن يكون مع الظنّ لا مجرد التوهم والاحتمال وكذا بخوف حصول المرض الذي يكون شاقا لا يتحمّل ويعدّ صاحبه مريضا لا صحيحا أو زيادته أو طوله ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ونحو ذلك.
ويحصل أيضا بخوف الضعف والعجز بترك التناول عن المشي مع مصاحبة الرفقة الضروريّة بحيث يخاف بدونهم والتخلف عنهم التلف والعطب على نفسه أو على من معه ، بل لا يبعد بخوف تلف ماله المحترم.
وكذا بخوف الضعف والعجز عن الركوب الذي لو لم يكن يؤدّي إلى هلاكه أو من معه أو المال على الاحتمال أو يحصل المرض أو يزيد أو ببطء برئه أو بعسر (يعسر ـ خ) علاجه ونحو ذلك.
وبالجملة جميع ما يخاف معه تلف النفس ، ولا يبعد ان المال المحترم كذلك ، وكذا الأمراض التي يعدّ صاحبها مريضا وناقصا ويحصل لصاحبها الم وطولها وعدم برئها وزيادتها ، بمنزلتها.