وإذا جاز الأكل وجب ، ولا يتعدى سدّ الرمق (رمقه ـ خ ل).
الا مع الحاجة الى الشبع كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة ولو توقّع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع.
______________________________________________________
فإذا جاز الأكل يجب.
ويجب الاقتصار على دفع الضرر المحوج والمجوّز للأكل فيتقصر على سدّ الرمق عند خوف الموت المجوّز.
ولا يشبع إلّا إذا احتاج إليه كالذي يمشي في السفر مع الرفقة واحتاج إلى الشبع ليمشي معهم ، والّا ما يقدر عليه فيتخلّف عنهم ويهلك فيأكل ويشرب حتى يقدر على المشي الضروري المخلص عن الهلاك أو المرض أو غير هما ممّا يجوز له الأكل أو الشرب كما تقدم ، فان كان ما يندفع الّا بالشبع يشبع ، ودليل ذلك كلّه العقل (١) ، والنقل (٢) كتابا وسنّة وإجماعا.
وتدلّ على الجواز ـ مع الاستثناء ـ (٣) الآية الشريفة (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ـ مصبوبا سائلا كالدم في العرق ، لا كالدم في الكبد والطحال ، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح.
(أو فسقا) ، عطفا على المنصوب قبله ، سمّى ما أهلّ به لغير الله فسقا لتوغله في باب الفسق ، كأنّ المعنى ما ذبح بذكر اسم غير الله (غير اسم الله ـ خ) أو بترك اسم الله.
(فمن اضطر) ـ ممّن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرّمات ـ (غير
__________________
(١) الحاكم بتقديم ما هو الأهم وهو حفظ الحياة على ما هو المهم وهو أكل الميتة.
(٢) المتقدم آنفا.
(٣) يعني يدل على حكم المستثنى والمستثنى منه الآية الشريفة.