ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر.
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في بيان وجه تحريم الأشياء ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم ، ولا الزهد (زهدا ـ كا) فيما أحلّ لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّ الله تعالى لهم وأباحهم تفضّلا منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنها هم عنه وحرّمه عليهم ، ثمّ اباحه للمضطر فأحلّه له في الوقت الذي لا تقوم بدنه الّا به وأمره ان تناول منه بقدر البلغة لا غير (١).
وفي السند جهالة (٢) لا تضرّ.
وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه.
ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا فتأمّل.
وفهم وجوب الأكل والشرب حينئذ.
وانه يجب ان يقتصر على دفع الحاجة.
وان الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمّل.
ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة بالخمر وان لم يمكن الّا به لغلظة تحريمه.
ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قدّم البول وجعله عوضا عن الخمر
__________________
(١) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة بالطريق الأول عن الكليني رحمه الله ج ١٦ ص ٣١٠.
(٢) سنده كما في الكافي باب علل التحريم هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وعدّة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أخبرني إلخ.