ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا.
______________________________________________________
واكتفى به ولم يشرب الخمر.
لعلّ دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن (١) والاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة جدّا (٢) ، ولأنه يزيل العقل ، ولهذا يجب الحلّ على شاربه ، وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها ، ما بخلاف البول في ذلك كله (٣).
ويحتمل عدم الفرق بين الأبوال النجسة كلّها ، ولو اضطرّ الى البول النجس والحرام فالظاهر تقديم الحرام.
قوله : «ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة إلخ» هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه.
اعلم انه قد مرّ في أول الباب تحريم تناول جميع المحرّمات عند الاضطرار ، ومن جملته التداوي بها الّا ان يمنع كون المحرّمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى المحرّمات للتداوي.
ولكن يفهم جواز شرب الخمر وللعطش ونحوه ممّا يخاف هلاكه لو لم يشرب ، بل المرض (٤) وقد صرّح به في قوله : (ويحلّ الخمر لازالة العطش).
ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا ، وانه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه ، نعم قد روى التداوي بها للعين ، قال : وقال بعضهم : يحلّ
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ» إلخ ، المائدة : ٩٠. والى قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ» إلخ ، البقرة : ٢١٩ وغير هما من الآيات.
(٢) لاحظ الوسائل ج ١٧ أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) يعني في البول لم ينزل آية واحدة ولا الاخبار الكثيرة ولا يزيل العقل.
(٤) يعني جوازه لأجل خوف المرض لو لم يشربه.