.................................................................................................
______________________________________________________
ذهابه إلى الصيد إذا أذهب وأغراه إليه ـ والانزجار عند زجره عن الذهاب ، والعدو ، وقد أطلق البعض هذا.
ولكن قيّد في بعض المواضع مثل الدروس ، بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ، فإنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلّم الّا نادرا.
قال في التحرير : الانزجار بالزجر انما يفيد قبل إرساله إلى الصيد أو رؤيته واما بعد ذلك فلا ، لانه لا ينزجر بحال فتأمّل.
وأن لا يأكل من الصيد بمعنى ان لا يكون عادته الأكل ، فلا يكفيه عدم الأكل مرّة ولا يقدح الأكل نادرا ولا شرب الدم مطلقا.
وقالوا : لا بدّ من تكرر حصول هذه الأمور كلّها.
وهل يكفي التكرر فيكون في الثالث معلَّما أم لا؟ ففيه تأمّل.
والظاهر الحوالة إلى العرف ، إذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن مقداره وعدده فالبحث فيه والخلاف ممّا لا ثمرة له ، ولهذا قال في التحرير : الأقوى عندي الحوالة في ذلك إلى العرف بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط فيتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرّات ، فإذا لا بدّ من حصول العادة في ذلك فلا بدّ أن يحصل منه ذلك بمرّات متعدّدة بحيث يقال في العرف : أن هذا لا يأكل ، وانه معلّم ، ومسترسل بالإرسال ومنزجر بالانزجار فلا يكفي في حلّ الصيد موته بجرحه قبل حصول العادة ، وبعدها لا يضرّ خلافه ، مثل ان لا يذهب مرّة اتفاقا ، أو لا ينزجر ، أو يأكل فتأمّل.
اعلم انه لا شكّ انه لا بدّ من كون الكلب معلّما للآية (١) والاخبار
__________________
(١) هي قوله تعالى (مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ـ المائدة : ٤.