.................................................................................................
______________________________________________________
الاختيار ، مثل (١) الحربي الغير المعاهد ، والغير المأمون ، ولو شبهه ، والمرتد الذي وجب قتله ، والزاني المحصن الذي يجب رجمه ، وكذا كلّ من وجب قتله ، مثل المحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهما.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، فهو دليله مع الاعتبار ، فان (٢) ذلك ممّا جاز قتله ، فإذا دار الأمر بين إهلاكه وإهلاك معصوم الدم فالمختار هو الأول.
واما قتل المرأة الحربيّة والصبي منهم فالمصنف وغيره أجازوا ذلك وان لم يكونا ممن جاز قتلهما ، قبل الاضطرار أصلا ، ولكن ما كان لحرمة روحهم وحياتهم ، ولهذا لم يجب عليهم القصاص ، ولا الدية ، ولا الكفارة ، بل كان المنع حال الاختيار وعدم الضرورة ، كالمنع عن قتل بعض الدواب والهوامّ الغير المأكول من غير ضرورة فجاز عند الضرورة ، لأن الأمر دائر بين قتلهم وبين هلاك معصوم الدم المسلم ، والأول أولى.
ويحتمل العدم ، لما تقدم من عدم جواز قتلهم حال الاختيار فتأمّل.
واما عدم حلّ قتل الذمي والمأمون والمعاهد فلعدم جواز قتلهم ، وكونهم معصومي الدم مثل المسلم وعدم حلّ قتل المملوك لمالكه لكونه معصوم الدم ، فلغيره بالطريق الأولى وكذا لا يجوز قتل الولد بالطريق الأولى.
ولعل ذكر هما لدفع توهم ذلك وجواز قتل من له عليه القصاص بالطريق الأولى. ويمكن جواز قتل الحربيّ لمن اضطر إليه من الذميّين لأنهم معصومو الدم ، بخلاف الحربي فيمكن ان يجوز له ذلك في دين الإسلام.
وكذا يجوز للمضطر المسلم الأكل من ميّت الآدمي.
والظاهر انه مقدم على قتل الآدميّ الذي لا يجوز له قتله ، ويمكن عدم جواز
__________________
(١) مثال لمن لم يكن معصوم الدم.
(٢) بيان للاعتبار العقلي.