ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه ، فان امتنع غصبه ، فان دفعه جاز له قتال المالك.
______________________________________________________
وبالجملة مع تساوي خوف الجوع وخوف السراية لا يقطع من نفسه ، فمع رجحان السراية أولى ، ومع قطع عدم فوتها يقطع ، ومع الرجحان تأمّل.
قوله : «ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه إلخ» إذا وجد المضطرّ طعام الغير ، فان كان الغير محتاجا مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلما ، وهو أحد معاني الباغي ، كما نقلناه عن الكشاف.
بل يمكن عدم جواز الأخذ منه مطلقا ، فإنه موجب لهلاكه ، فهو كإهلاك الغير لا بقاءه ، ولا يجوز له الإعطاء أيضا ، لأنه إهلاك لنفسه ، وإلقاء بيده إلى التهلكة.
ويحتمل جوازه على بعد لقوله تعالى (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) (١) ، أي حاجة.
والظاهر تخصيص الحاجة بما إذا لم يصل إلى الهلاك والتلف ، فتأمّل.
وان كان زائدا عنه وباذلا بلا ثمن فلا كلام ، فيأخذه وجوبا ، وكذا ان بذله بثمن مثله حالّ مقدور بالفعل ، وكذا بمؤجّل مقدور فيأخذ.
والأكل بمقدار ان يدفع الضرر ، وله ان يشبع ان وسع المبذول ذلك ، وان بذله بثمن مؤجل ولكن غير مقدور في ذلك الأجل فله ان يقبل ، ولكن لا يجب عليه البذل الّا حال القدرة.
ولو أعطاه بعوض من غير عقد فيلزمه عوضه ، وان أعطاه من غير ذكر عوض فالظاهر انه بغير عوض ، للأصل والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض ،
__________________
(١) الحشر : ٩.