فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن.
ولو وجد له الثمن وجب دفعه ، فان طلب أزيد من ثمن المثل ، قيل : لا يجب بذل الزيادة ، وان اشتراه بها دفعا لضرر القتال.
ولو اضطر إلى الميتة و (الى ـ خ) طعام الغير ، فان بذله ولو بثمن
______________________________________________________
ويحتمل الضمان ، فان الوجوب لا ينافي الضمان.
وان علم إهلاكه في المقاتلة يحتمل عدم جوازها ، لما تقدم انه إذا انجرّ إبقاءه إلى إهلاك الغير لا يفعل فتأمّل في الفرق.
ولم يظهر وجه قوله : (فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن) وكيف يحلّ مال الغير بلا عوض بامتناعه وان كان حراما ، نعم الظاهر له الأخذ والأكل ، ولكن ثمن المثل ويمكن ان المراد مع عدم القدرة.
ويؤيّده قوله : (ولو وجد إلخ) والظاهر ان مراده به انه لو وجد الثمن وهو باذل وجب دفعه ، لا بعد الأخذ بالمقاتلة والقهر ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو اضطر إلى الميتة إلخ» لو وجد المضطر طعام الغير والميتة لا غير فان بذله بغير عوض أو بعوض مقدور عليه في الحال أو المآل تعيّن عليه أكل طعام الغير ، فان بذله بالثمن يجب ان يعطيه ويأخذ ولم يتعرّض للميتة ، وهو ظاهر.
ولكن ينبغي تقييد الثمن بما إذا لم يكن زائدا عن المثل أو بعدم الضرر بحاله والإجحاف ، بناء على اختيار احد المذهبين.
ولعلّ تركه يدلّ على عدم التقييد هنا ، فيكون مذهبه في الأوّل أيضا ذلك ، لا مذهب الشيخ ، ولا غيره ممن قال باللزوم ما لم يجحف أو مقيّدا بعدمه ، وتركه للظهور ، فتأمّل.
وان (١) لم يبذل بثمن مقدور ـ سواء بذل ولم يكن مقدورا أو لم يبذل ـ تخيّر
__________________
(١) عطف على قوله قدّس سرّه : (فان بذله إلخ).