«فصل»
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع.
______________________________________________________
العقل ، وأدلة تحريمه كثيرة وقد نقل الإجماع على تجويز غيره للمضطر ، بخلاف المسكر ، فإنك قد عرفت ان بعضا لم يجوزه أصلا ، وبعضا يجوّزه في دفع العطش ونحوه لا التداوي الّا الاكتحال ، وهو مذهب المتن ، وبعضا لم يجوز التداوي للعين أيضا.
قوله : «يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها إلخ» تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات ـ أي ما يوضع فيه الطعام ، مثل السفرة وغيرها ـ هو المشهور.
وتدلّ على تحريم الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم ، قال : كنا مع أبي عبد الله عليه السّلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله عليه السّلام فيمن دعي ، فبينما (فبينا ـ خ ل) هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم ماء ، فاتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما ان صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السّلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ، فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (١).
وفي رواية أخرى : ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر (٢).
وتدلّ على تحريم الأكل عليها رواية الجرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) لم نعثر إلى الآن عليها في الوسائل وأوردها في الكافي باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث ١ كتاب الأطعمة ص ١٥٦ طبع الأمير بهادري.
(٢) المصدر ذيل الحديث المذكور.