.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (١).
فروع
(الأوّل) هل حكم باقي المسكرات كذلك؟ كما ذكره المصنف ، فيمكن ذلك للعلّة.
(الثاني) الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات ، لعل الوجه ما تقدم انه خمر في روايات كثيرة (٢).
(الثالث) الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس ، فان الظاهر ان المراد البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة ، فتأمّل.
(الرابع) هل يحرم الطعام الذي كان عليها ، أو الجلوس حرام أكل أم لا جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ، ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا ، ويؤيده التصريح في الثالثة. وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم ، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضّة يكون الأكل حراما لا المأكول وان أكل فيها ، فيكون فرقا بين المأكول والأكل الحرامين ، مثل المغصوب والنجس ، والأكل الحرام فقط مثل الأكل على المائدة المذكورة ، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم المأكول أيضا ، فتأمّل ولكن ما دام فيها وفي تلك المائدة ، ويحتمل بعيدا مطلقا.
(الخامس) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا؟ أو حال الشرب فقط؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ والأوسط
__________________
(١) الكافي كتاب الأطعمة باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث ٢ ص ١٥٦.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٧ ـ ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧ وباب ٣٨ حديث ٥ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٦.