الفصل الأول : في الأبوين والأولاد
وكلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال ، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد.
______________________________________________________
والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والاخوّة ، فإنهما بعد الأبوة والبنوّة ، والثالثة هي التي بعد المرتبتين ، وهي العمومة والخؤولة ، فإنهما بعد الجدودة والاخوة وهو ظاهر لا تكلّف فيه فافهم.
نعم في العبارة مسامحة في حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر.
قوله : «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة الأولى إلّا الأب ، ولم يكن معه من يجتمع من الوارث السببي من الزوج والزوجة ، فالمال كلّه له.
دليله ، الإجماع والنص من عموم الكتاب (أولوا الأرحام) (١) وخصوصه (وورثه أبواه) الآية (٢) فتأمّل.
ومن السنّة عموم الاخبار ، والخصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن (٣).
وصحيحة زرارة ، قال : إذا ترك الرجل امّه أو أباه أو ابنه أو ابنته (إلى
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ـ الأنفال : ٧٥.
(٢) النساء : ١١.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٠.